مركز المعجم الفقهي
4999
فقه الطب
- وسائل الشيعة جلد : 17 من صفحة 306 سطر 11 إلى صفحة 307 سطر 1 2 - أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري عن صاحب الزمان عليه السلام أنه كتب إليه يسأله فقال يتخذ عندنا رب الجوز لوجع الحلق والبحبحة يؤخذ الجوز الرطب من قبل أن ينعقد ويدق دقا ناعما ويعصر ماؤه ويصفى ويطبخ على النصف ويترك يوما وليلة ثم ينصب على النار ويلقى على كل ستة أرطال منه رطل عسل ويغلى وينزع رغوته ويسحق من النوشاذر والشب اليماني من كل واحد نصف مثقال ويذاب بذلك الماء ويلقى فيه درهم زعفران مسحوق ويغلى ويؤخذ رغوته ويطبخ حتى يصير مثل العسل ثخينا ثم ينزل عن النار ويبرد ويشرب منه فهل يجوز شربه أم لا ؟ فأجاب عليه السلام إذا كان كثيره يسكر أو يغير فقليله وكثيره حرام وإن كان لا يسكر فهو حلال . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الأطعمة .